310

Jamal Qurra

جمال القراء وكمال الإقراء

Tifaftire

د. مروان العطيَّة - د. محسن خرابة

Daabacaha

دار المأمون للتراث-دمشق

Daabacaad

الأولى ١٤١٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

وقال قوم: الآية محكمة، ولم يكن قوله ﷿: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ)
متناولًا للمريض، ولمن به أذى من رأسه.
قوله ﷿: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ..)
قال ابن عباس، وقتادة، والضحاك، وابن المسيب.
والأوزاعي: هي منسوخة بآية السيف؛ إذ أباحت قتالهم في كل مكان
وزمان.
وقال مجاهد، وعطاء: هي محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر
الحرم.
والعلماء على خلاف ذلك.
فإن قيل: فقد قال الله ﷿: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)
فهذا يؤيد قول عطاء، ومجاهد، وكيف تكون هذه الآية ناسخة لآية البقرة؟ وإنما أباحت قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم؟
فالجواب: أن الأشهر الحرم في براءة ليست هي التي قال الله ﷿ فيها: (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) إنما هي أربعة أشهر أخر، وهي أشهر السياحة، أُمر
المؤمنون بقتل المشركين بعد انسلاخها حيث وجدوهم، وفي أي زمان
لقوهم، وكان أولها بعد يوم النحر من ذلك العام.
وأما الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، ثم نسخ، فهي: محرَّم

1 / 347