وقيل للإمام أحمد بن حنبل. لم لا تصنع لأصحابك كتابًا في الفقه؟ قال: أو لأحد كلام مع كلام الله تعالى ورسوله ﷺ!؟ أنتهى.
وإن شئت زيادة الإطلاع على مباحث الاجتهاد، فعليك أولًا بكتاب (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول) للعلامة المجتهد الرباني شيخ شيوخنا قاضي القضاة محمد بن على الشوكاني - رحمه الله تعالى - وثانيًا بكتاب شيخنا العلامة ابي الطيب الحسيني البخاري القنوجي (حصول المأمول من علم الأصول - وثالثًا برسالة ولده السعيد أبي الخير المسماه (بالطريقة المثلى في الإرشاد إلى أتباع ما هو الأولى)، ففي تلك ما يكفى المسترشد، ويشفى المجتهد والمقلد.
الفصل الثاني
في التقليد
وهو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله.
قال أبن ابي زرعة في شرح جمع الجوامع: وقد أختلف العلماء في تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل هلى مذاهب: أحدها - وهو المشهور - جوازه، وقد كانوا يسألونه الصحابة مع وجود أفاضلهم.
الثاني - منعه، وبه قال الإمام أحمد وابن سريج، وأختاره للقاضي حسين وغيره.
الثالث - أنه يجوز لمن يعتقده فاضلًا أو مساويًا لغيره، فإن أعتقده دون غيره أمتنع أستفتاؤه.
وكذلك أختلفوا في جواز تقليد الميت على أقوال: أحدها - وبه قال الجمهور - جوازه، وعبر عنه الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: المذاهب لا تموت
1 / 204