48

Ittibac

الاتباع

Baare

محمد عطا الله حنيف - عاصم بن عبد الله القريوتي

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ

Goobta Daabacaadda

لبنان

بِغَيْر هَذَا الحَدِيث وَالْكَلَام فِي ثُبُوته فان مَعْنَاهُ صَحِيح وَلَكِن هَل ورد عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ هَذَا اللَّفْظ أم ذكره لم أره مَعَ أَنِّي تتبعته من مظانه فَلم أَقف عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ظَفرت بِمَا ذكره الْخَطِيب عَن سَالم ابْن عُيَيْنَة عَن أبي الزبير عَن جَابر مَرْفُوعا قَالَ (بعثت بالحنفية السمحة أَو السهلة وَمن خَالف سنتي فَلَيْسَ مني) وَمِنْهَا قَوْله م فِي الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ من حمل سِلَاحا غلافه بلغاري أَو علق فِي خياصته كيسا بلغاريا جَازَت صلَاته وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀ لَا يجوز وَإِذا لم يجز انْتَفَى جُزْء الْإِيمَان على مَا تقدم انْتهى ش: فَإِن هَذَا النَّقْل الَّذِي نَقله عَن الشَّافِعِي غلط غالط فَإِنَّهُ ظن أَن الشَّافِعِي ﵀ يَقُول إِن جلد الْميتَة لَا يطهر بالدباغ وَلَيْسَ كَذَلِك بل لم يسْتَثْن من جُلُود الْميتَة إِلَّا جلد الْخِنْزِير وَالْكَلب كَمَا تقدم

1 / 69