75

Itmam Diraya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Baare

إبراهيم العجوز

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الوارثون من الرِّجَال والوارثون من الرِّجَال بِالْإِجْمَاع عشرَة وبالبسط خَمْسَة عشر اب وَأَبوهُ وَإِن علا وَابْن وَابْنه وَإِن سفل وَأَخ لِأَبَوَيْنِ ولأب ولأم وَابْنَة لَا لأم أَي ابْن الْأَخ لِأَبَوَيْنِ ولأب وَكَذَا عَم وَابْنه أَي كل مِنْهُمَا لِأَبَوَيْنِ ولأب لَا لأم وَزوج ومعتق والوارثات بِالْإِجْمَاع من النِّسَاء سبع وبالبسط عشر بنت وَبنت ابْن وَإِن سفل الابْن وَأم وَجدّة لأَب ولأم وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ ولأب ولأم وَزَوْجَة ومعتقة وَيدخل فِي الْعم عَم الْأَب وَعم الْجد وَالْمُعتق وعصبته أما ذَوُو الْأَرْحَام وهم كل قريب لَيْسَ بِذِي فرض وَلَا عصبَة فيرثون على الْأَصَح عندنَا إِذا لم يَنْتَظِم أَمر بَيت المَال بِأَن لَا يصرف فِي مصارفه الشَّرْعِيَّة كَمَا كَانَ على عهد الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وورثهم غَيرنَا مُطلقًا الْفُرُوض وأصحابها الْفُرُوض أَي الْأَنْصِبَاء الْمقدرَة فِي كتاب الله ﷿ للْوَرَثَة سِتَّة نصف لخمسة لزوج لم تخلف زَوجته ولدا وَلَا ولد ابْن قَالَ تَعَالَى ﴿وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم إِن لم يكن لَهُنَّ ولد﴾ وَولد الابْن كَالْوَلَدِ فِي ذَلِك إِجْمَاعًا واستغنيت عَن تَقْيِيده فِي الْمَتْن هُنَا بتقييده فِي الرّبع وَبنت قَالَ تَعَالَى ﴿وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف﴾ وَبنت ابْن بِالْإِجْمَاع وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب قَالَ تَعَالَى ﴿وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك﴾ المُرَاد أُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب دون الْأُخْت للْأُم لِأَن لَهَا السُّدس لِلْآيَةِ الْآتِيَة منفردات بِخِلَاف مَا إِذا اجْتَمعْنَ مَعَ اخوتهن وأخواتهن أَو بَعضهنَّ مَعَ بعض على مَا سَيَأْتِي

1 / 77