73

Itmam Diraya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Baare

إبراهيم العجوز

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أَو تعَارض عَام وخاص خص الْعَام بِهِ أَي بالخاص كَحَدِيث فِيمَا سقت السَّمَاء السَّابِق أَو كل مِنْهُمَا عَام من وَجه وخاص من وَجه خص كل بِكُل كَحَدِيث أبي دَاوُد إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا ينجس وَحَدِيث ابْن ماجة المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء إِلَّا مَا غلب على رِيحه وطعمه ولونه فَالْأول خَاص بالقلتين عَام فِي الْمُتَغَيّر وَغَيره وَالثَّانِي خَاص بالمتغير عَام فِي الْقلَّتَيْنِ وَمَا دونهمَا فَخص عُمُوم الأول بِخُصُوص الثَّانِي حَتَّى يحكم بِأَن الْقلَّتَيْنِ ينجس إِذا تغير وَخص عُمُوم الثَّانِي بِخُصُوص الأول حَتَّى يحكم بِأَن مَا دون الْقلَّتَيْنِ ينجس وَإِن لم يتَغَيَّر وَيقدم الظَّاهِر من الْأَدِلَّة على المؤول لقُوته والموجب للْعلم كالمتواتر على الظَّن أَي الْمُوجب لَهُ كالآحاد وَالْكتاب وَالسّنة على الْقيَاس إِذْ لَا رَأْي مَعَ قَول الله ﷿ وَقَول رَسُوله ﷺ وجليه أَي الْقيَاس على خفيه كقياس الْعلَّة على الشّبَه الْمُسْتَدلّ هُوَ الْمُجْتَهد وَشَرطه ليتَحَقَّق لَهُ الِاجْتِهَاد الْعلم بالفقه أَي بمسائله وقواعده أصلا وفرعا خلافًا غَالِبا ومذهبا ليذْهب عِنْد اجْتِهَاده إِلَى قَول مِنْهُ وَلَا يحدث قولا يخرق بِهِ الْإِجْمَاع والمهم من تَفْسِير آيَات وَمن أَخْبَار أَي أَحَادِيث وَهُوَ آيَات الْأَمْثَال والقصص وَأَحَادِيث الزّهْد وَنَحْوهَا فَلَيْسَتْ بِشَرْط والمهم من لُغَة وَنَحْو لِأَن بهما يعرف مَعَاني أَلْفَاظ الْكتاب وَالسّنة وَحَال رُوَاة للْأَخْبَار من جرح وتعديل ليَأْخُذ رِوَايَة المقبول مِنْهُم دون غَيره الِاجْتِهَاد وَالِاجْتِهَاد حَده بذل الوسع أَي الطَّاقَة فِي طلب الْغَرَض ليحصل لَهُ لَيْسَ كل مُجْتَهد مصيبا إِذْ الْحق وَاحِد لَا يَتَعَدَّد بل مأجورا إِن لم يقصر لحَدِيث البُخَارِيّ إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَحكم وَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا حكم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر فَإِذا قصر أَثم وفَاقا

1 / 75