69

Itmam Diraya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Baare

إبراهيم العجوز

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

تَعَالَى ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾ بتعين الصَّوْم بقوله تَعَالَى ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ وَإِلَى بدل أخف كنسخ الْعدة عَاما بأَرْبعَة أشهر وَعشر وَنسخ الْكتاب بِهِ كآية الْعدة وَالصَّوْم وبالنسبة كنسخ قَوْله تَعَالَى ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين﴾ بِحَدِيث التِّرْمِذِيّ لَا وَصِيَّة لوَارث وَهِي بهما أَي وَالسّنة بِالْكتاب وَالسّنة كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس الثَّابِت بِالسنةِ الفعلية بقوله تَعَالَى ﴿فول وَجهك شطر الْمَسْجِد الْحَرَام﴾ وَكَقَوْلِه ﷺ كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها رَوَاهُ مُسلم السّنة السّنة أَي هَذَا مبحثها وَالْمرَاد بهَا أَقْوَال ﷺ وأفعاله وَتَقْرِيره قَوْله ﷺ حجَّة حجَّة بِلَا نزاع وَأما فعله فَإِن كَانَ قربَة وَدلّ دَلِيل على الِاخْتِصَاص بِهِ فَظَاهر أَنه يحمل عَلَيْهِ كوجوب الضُّحَى والأضحى والتهجد عَلَيْهِ وَإِلَّا أَي وَإِن لم يدل دَلِيل عَلَيْهِ حمل على الْوُجُوب فِي حَقه ﷺ وحقنا احْتِيَاطًا أَو النّدب لِأَنَّهُ الْقدر الْمُتَّقِينَ أَو يُوقف عَنهُ حَتَّى يقوم عَلَيْهِ أَدِلَّة ثَلَاثَة أَقْوَال أَو غَيرهَا أَي وَإِن كَانَ غير قربَة وَلم يدل دَلِيل على الِاخْتِصَاص بِهِ فالإباحة أَي فَهُوَ مَحْمُول عَلَيْهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾ فَإِن دلّ دَلِيل على الِاخْتِصَاص بِهِ كزيادته فِي النِّكَاح على أَربع نسْوَة فَظَاهر أَنه يحمل عَلَيْهِ وَتَقْرِيره على قَول أَو فعل وَقع بِحَضْرَتِهِ حجَّة لِأَنَّهُ مَعْصُوم من أَن يقر على مُنكر كتقريره أَبَا بكر على قَوْله بِإِعْطَاء سلب الْقَتِيل لقاتله وَتَقْرِيره خَالِد بن الْوَلِيد على أكل الضَّب مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَكَذَا مَا فعل فِي عَهده وَعلم بِهِ وَسكت

1 / 71