58

Itmam Diraya

إتمام الدراية لقراء النقاية

Baare

إبراهيم العجوز

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَقد جزمنا بِمَا هُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْمُتَأَخِّرين وَعَلِيهِ الْعَمَل وَهُوَ سَمِعت وحَدثني للإملاء أَي لما تحمله من لفظ الشَّيْخ فَأَخْبرنِي وقرأت للقارىء على الشَّيْخ وَيجوز اسْتِعْمَال لفظ التحديث هُنَا والإخبار فِيمَا قبله لَكِن الأول هُوَ الأولى فالجمع أَي أخبرنَا وقريء عَلَيْهِ وَأَنا أسمع للسامع فأنبأ وشافه وَكتب وَعَن للإجازة وَالْمُكَاتبَة وَالْأول والأخير فِي الْإِجَازَة مُطلقًا وَالثَّانِي إِذا شافهه بهَا الشَّيْخ فَلَا يسْتَعْمل فِي الْمُكَاتبَة وَالثَّالِث إِذا كتب بهَا إِلَيْهِ من بلد وَيجوز اسْتِعْمَال الْإِخْبَار فِيهَا مُقَيّدا بقوله إجَازَة أَو مشافهة أَو كِتَابَة أَو إِذْنا وَنَحْو ذَلِك ومطلقا عِنْد قوم وَلنَا فِيهِ تَفْصِيل بَيناهُ فِي غير هَذَا الْكتاب وَعلم مِمَّا سردناه فِي صِيغ الْأَدَاء أَن وُجُوه التَّحَمُّل السماع من لفظ الشَّيْخ وَالْقِرَاءَة وَالسَّمَاع عَلَيْهِ وَالْإِجَازَة وَهِي مرتبَة فِي الْعُلُوّ كَذَلِك كَمَا أَفَادَهُ الْعَطف بِالْفَاءِ وأرفعها أَي أَنْوَاع الْإِجَازَة الْمُقَارنَة بِكَسْر الرَّاء للمناولة لما فِيهَا من التَّعْيِين والتشخيص وَصورتهَا أَن يدْفع الشَّيْخ أَصله أَو مَا يقوم مقَامه للطَّالِب أَو يحضر الطَّالِب الأَصْل للشَّيْخ وَيَقُول لَهُ هَذِه روايتي عَن فلَان فاروها عني وشرطت أَي الْإِجَازَة لَهَا أَي للمناولة فَلَا تصح الرِّوَايَة بهَا إِلَّا أَن قرنها بهَا وشرطت أَيْضا للوجادة وَهِي أَن يجد بِخَط يعرف كَاتبه فَلَا يَقُول أَخْبرنِي فلَان بِمُجَرَّد وجدانه أَنه ذَلِك إِلَّا إِن كَانَ لَهُ مِنْهُ إجَازَة وَإِلَّا فَلْيقل وجدت بِخَطِّهِ وَالْوَصِيَّة وَهِي أَن يُوصي عِنْد مَوته أَو سَفَره بِأَصْلِهِ لعين فَلَا تجوز لَهُ رِوَايَته عَنهُ بِمُجَرَّد الْوَصِيَّة إِلَّا إِن كَانَ لَهُ مِنْهُ إجَازَة والإعلام هُوَ أَن يعلم الشَّيْخ أحد الطّلبَة بِأَنَّهُ يروي كتاب كَذَا عَن فلَان فَلَيْسَ لمن أعلمهُ الرِّوَايَة عَنهُ بِمُجَرَّد ذَلِك إِلَّا إِن كَانَ لَهُ مِنْهُ إجَازَة أَنْوَاع علم الحَدِيث وَمن الْأَنْوَاع فِي علم الحَدِيث طَبَقَات الروَاة أَي مَعْرفَتهَا طبقَة بعد طبقَة

1 / 60