الأشياء.
الثاني: ما للأنف، وهو ترك الامتخاط كما في صحيحة زرارة (256)، إلا إذا كثر فشغل القلب فإن الأولى حينئذ فعله.
الثالث: ما للفم، وهو ترك التثاؤب كما في صحيحة زرارة، والتنخم، والتلثم الغير المخل بالقراءة وواجب الأذكار، وفي صحيحة محمد بن مسلم: نفي البأس عنه للراكب (257). وترك نفخ موضع السجود بدون حرفين، وترك البصاق إلى القبلة وإلى اليمين، فإن غلب فإلى اليسار، أو تحت القدم اليسرى.
وترك التبسم وإن كان منشؤه السرور والابتهاج الكامل بتذكر العفو الشامل، والرحمة التي وسعت كل شئ.
الرابع: ما لشعر الرأس، وهو ترك عقصه للرجل، والقول بتحريمه ضعيف، وبإبطاله أضعف. وترك الفصل به بين شئ من الجبهة والأرض إذا وقع بعضها عليها، كما تضمنته صحيحة علي بن جعفر (258) من منع المرأة منه، والظاهر عدم الفرق بينها وبين الرجل، وقد يحمل المنع على التحريم، - لصدق السجود على الشعر وإن تحقق على غيره أيضا، وهو محتمل، فلا فرق حينئذ (259) بين حيلولة الشعر وغيره مما لا يسجد عليه.
Bogga 67