العاشر: ترك المريض الحالة العليا من القيام، ثم القعود، ثم الاضطجاع على الأيمن، ثم الأيسر مع التضرر بها، وإن قدر عليها إلى (216) تلوها حتى يستلقي.
الحادي عشر: تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكن من الاستقرار معها إلى تلوها معه، إما إلى غيره كالثالثة (217) من الأولى فمشكل (218).
الثاني عشر: تركه الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرر، ويقرأ حال الانتقال هناك لا هنا، وقيل: يسكت فيهما حتى يسكن، وهو جيد إذا لم يطل سكوته في انتظار سكونه. ويقوم القاعد لو خف بعد انتهاء ركوعه لرفعه وطمأنينته، وبعده لها، وبعدها لهوي السجود. ولا تجب الطمأنينة له، بل في جوازها نظر، فلو ثقل حينئذ فهوى لضعف وقصده السجود ففي احتسابه بهويه نظر، فإن جوزناه وصله به، وإلا قعد ثم سجد.
الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر:
ولا بأس في إطلاق المستحب على ترك المكروه، فإنه متعارف عندهم.
الأول: ترك الكلام في أثناء الأذان والإقامة، سوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره (219)، وحرمه المفيد والمرتضى رضي الله عنهما
Bogga 60