يعتقد استحبابه.
الثالث: ترك نية الندب في الفعل الواجب فتبطل قولا واحدا، ولو تردد في الوجوب والندب - لتعارض الأدلة إن كان مجتهدا، أو فقد المجتهد الحي العدل إن كان مقلدا - احتمل التخيير، فينوي ما شاء، والترديد كنية زكاة مال شك في بقائه، ونية ما تشاركا فيه وهو مطلق الرجحان، ونية الوجوب كمختار البيان (195).
الرابع: ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في الأثناء مع عدم فوت المحل.
الخامس: تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر إيقاعها في المختص بأختها.
السادس: ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة، وقاصده عمدا يعيدها بدونه (196) إن لم نقل بإخلالها بالنظم، ومعه تبطل صلاته.
السابع: ترك قصد إتمام الصلاة ابتداء، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظن ضيق الوقت عنها تامة، أو عن الأخرى مقصورة.
الثامن: ترك قصد الإقامة أثناء التلبس بالمقصورة، أو قبله في الوقت لا قبله (197) مع ظن ما سبق (198).
التاسع: ترك قصد قطع الصلاة، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة،
Bogga 56