ضعيفة بأحمد بن هلال وإن رواها عن ابن أبي عمير، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره، وكونها منه غير معلوم.
السادس: العلم بحال المكان من إباحته ولو بشاهد الحال، والمرتضى رضي الله عنه على استصحابه وإن طرأ غصب (51)، وعدم تعدي نجاسة منه إلى الثوب أو البدن في الأثناء وإن كانت دون الدرهم من الدم، لنقل فخر المحققين عن والده الاجماع عليه (52).
وطهارة محل الجبهة وهو إجماعي، وأبو الصلاح يشترط طهارة مساقط السبعة (53)، وفي صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص (54) إشعار ما بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط، وبالثاني إن حملناه على وضع المساجد أجمع.
السابع: الاجتهاد في تحصيل القبلة للقادر عليه، وهي: عين الكعبة للقريب إجماعا، وجهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين، وقد حققنا معنى الجهة في رسالة مفردة. والشيخان (55) وجمهور القدماء (56) على أن الكعبة قبلة من في المسجد، وهو قبلة من في الحرم، وهو قبلة من خرج عنه، وقد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك (57)، ودلت عليه بعض الأخبار (58)، والقول به قريب، وما
Bogga 33