لو كان حقا لظهر دليل قطعا عاديا، وقد صرح باستلزام عدم الدليل لعدم المدلول في مثل هذه الصورة جماعة من العلماء منهم المحقق في المعتبر (1) مع عدم علمهم به في غيرها.
وخامسها: إنه يمتنع عادة مع تمام شفقة النبي والأئمة عليهم السلام بالشيعة وكمال اعتنائهم بتقرير الشريعة أن لا يتعرضوا لهذا الأمر العظيم ويهملوه بغير دليل ويذهبوا إلى بيان الآداب وأحكام البول والجماع وغيرهما من الجزئيات. هذا مما لا تقبله العقول، فعلم أنه ليس بمأمور به شرعا، والأظهر ذلك منهم عليهم السلام قطعا لعدم المانع منه وعدم وجود التقية في إظهاره.
وسادسها: ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد بن الحنفية: واعلم يا بني أنه لو كان إله آخر لأتتك رسله ولرأيت آثار مملكته (2) ألا ترى إن فيه دلالة وإشارة إلى أن الأمور العظيمة يجب ظهور آثارها وشياع أخبارها، فهذا دليل لذاك وكل منهما دليل على أصل المطلب.
وسابعها: ما نقل متواترا من الأمر بطلب العلم ووجوبه وعدم جواز القول والعمل بغير العلم (3).
وثامنها: ما ثبت من النهي عن العمل بالظن وأنه لا يغني من الحق شيئا (4) فكيف يجوز العمل بغير دليل في الاعتقادات ونحوها من المهمات؟!!
وتاسعها: ما ثبت من وجوب الرجوع إلى أهل العصمة عليهم السلام في جميع الأحكام والمهام فعلم عدم جواز العمل بغير دليل، ولا يوجد عنهم ما يدل على الأمر بهذه النسبة (5).
Bogga 11