Labo iyo Toban Fariimood

Mīr Dāmād d. 1041 AH
69

Labo iyo Toban Fariimood

إثنا عشر رسالة

الشرع واما ان بعض المندوبات كالحج والاعتكاف يجب بالشروع فيه فليس يوجب انتقاض هذا الاصل ولان دخول الوقت مع عدم ارتفاع الحدث يقتضى تعلق الخطاب بفعل الطهارة ويحتمل الاتمام بنية الوجوب لاصالة الصحة فيما مضى والعمل بمقتضى الخطاب فيما بقى وهو ضعيف وربما جوز بناء ما بقى على ما مضى لوقوع النية في وقتها على الوجه المعتبر وهو اضعف و موضع فرض المسألة ما إذا لم يعلم تضيق ما بقى إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة فان علم لم يصح قولا واحدا الا عند من لم يعتبر الوجه الرابع لو نوى قبل الوقت ما يستحب لكماله الوضوء كالطواف المندوب وتلاوة القرآن وحمل المصحف وسأير افعال الحج وزيارة

Bogga 50