Labo iyo Toban Fariimood
إثنا عشر رسالة
بالمسألة لم يجب عليه القضآ وفى وطى الحايض فإذا وطئها جاهلا بالحكم لم يكن عليه كفارة وفى الوقوف بعرفات ونظائره من اعمال الحج فإذا مضى قبل الغروب لجهل الحكم فلا شئ عليه ونعنى بجهل الحكم هناك ما يعم جهل وجوب الجهر أو الاخفات في الصلوة راسا أو جهل تعيين المواضع الجهرية والمواضع الاخفاتية مع العلم بوجوب ذلك في الجملة أو جهل معنى الجهر والاخفات بحسب اصطلاح الشرع وان علم المواضع الجهرية من المواضع الاخفاتية وآما الجهل بحقيقة الجهر والاخفات بحسب العرف فلعل ذلك معدود من جهل الاصل الرابعة اوجب الشيخ ابو على ابن الشيخ الاعظم التعوذ للامر به وقد نقل والده رضى الله تعالى عنه في الخلاف الاجماع منا على ان الامر هنا للندب والحق استحبابه قبل القراءة في الركعة الاولى خاصة من كل صلوة كما قاله الاكثر لعموم الآية والرواية ويستحب
Bogga 193