Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Labo iyo Toban Fariimood
Mīr Dāmād d. 1041 AHإثنا عشر رسالة
وليكن ذلك في الشق الايمن باليد اليسرى وفى الايسر باليمنى حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به الثالث عشر لا يستحب تجديد الغسل للاصل والاقتصار على مورد النص في تجديد الوضوء فلو نذر تجديد الغسل قال في الذكرى هي على انعقاد نذر المباحث ولنا فيه فحص كلام إذ شئ من العبادات لا يوصف بالاباحة التى هي احد الاحكام الخمسة فتجديد الغسل تشريع حرام لا تنطيف سابغ فكيف يقع متعلقا للنذر وان قلنا بالانعقاد في المباحات الرابع عشر اجزأ غسل الجنابة عن الوضوء اجماعي ولا مخالف فيه الا بعض العامة وقد نص عليه التنزيل الكريم بقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا أي فاغتسلوا على ما اجمع عليه المفسرون
Bogga 146
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 790