Labo iyo Toban Fariimood

Mir Damad d. 1041 AH
142

Labo iyo Toban Fariimood

إثنا عشر رسالة

Noocyada

على المغتسل ان يعتقد الترتيب حال الارتماس فهو ملحوظ بحسب النية وان كان ساقطا بحسب الفعل للتخفيف والى هذا المعنى ذهب العلامة نور الله رمسه وبعضهم فسره بكون الغسل مترتبا على صيغة الفاعل من باب التفعل اللازم أي ان يترتب الغسل في نفسه حكما وان لم يكن (يترتب) فعلا ومفاده ان المغتسل يعتبر الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس كانه هو بعينه الا ان الشارع اسقط عنه الترتيب في الفعل وفي النية جميعا للتخفيف وهذا المعنى هو مختار الاكثر وظاهر مساق اللفظ في سياق كلام سلار وكان سر الاختلاف هو قول الشيخ في المبسوط حيث قال وفى اصحابنا من قال انه يترتب حكما فظنه فريق بصيغة الفعل المتعدى وفيه ضمير

Bogga 123