Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Labo iyo Toban Fariimood
Mīr Dāmād d. 1041 / 1631إثنا عشر رسالة
في عام الاستطاعة مع امكان تلف المال وعروض الحصر والصد قبل اكمال المناسك وقال في شرح القواعد التحقيق ان الخطاب ظاهرا بفعل الطهارة المائية يراعى بمضي زمان يسعها فان مضى ذلك المقدار تبين استقرار الوجوب ظاهرا وباطنا والا تبين العدم فيكون كاشفا وهذا هو المختار والمراد بقوله عليه السلام أو يصيب ماء كونه بحيث يتمكن من استعماله في الطهارة للقطع بان اصابته وهو محتاج إلى شربة كلا اصابة وعلى ما اخترناه لو تلف الماء قبل اتمام الطهارة فالتيمم بحاله انتهى قوله رفع الله مكانه فهذا ما عليه التعويل بحسب مساعدة الدليل ولكني استصوب ما قاله خالي افضل المدققين قدس الله سره في تعليقاته على الرسالة
Bogga 116
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 790