Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Labo iyo Toban Fariimood
Mīr Dāmād d. 1041 / 1631إثنا عشر رسالة
البحث عنهما مجالا اوسع السادس يتعين عندنا القول بانه يستباح بالتيمم كلما يستباح بالطهارة المائية واما عندهم فقد يق بعدم اباحته دخول المسجدين و اللبث في المساجد لقوله تعالى ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا حيث ان التحريم قد غياه عزوجل بالاغتسال ولامس كتابة القرآن لعدم فرق الامة بينهما هنا والى ذلك ذهب شيخنا فخر المحققين في الايضاح ويلزم منه عدم جواز الطواف ايضا للجنب بالتيمم والجواب ان الله سبحانه جعل التيمم بدلا عن الغسل في ذلك حيث قال وان كنتم مرضى أو على سفر الاية فانه على ما ذكره المفسرون معطوف على مقدر والتقدير حتى تغتسلوا ان كنتم اصحاء قادرين على الاغتسال وان كنتم مرضى إلى تمام الاية هذا ان كان
Bogga 107
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 790