من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا
فتلزمه الفدية مع الحرمة فلو نزع ثوبه المطيب الذي لو رش عليه بماء لظهرت رائحته ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح ومقابله لا. [مسألة]: متى أقيمت جماعة المكتوبة كما في التحفة أو غيرها كما في غيرها وهو في الطواف قطعه ما لم يرج جماعة أخرى مساوية لها وإلا روعي الطواف.
(فصل): في واجبات الطواف
Bogga 99