Ithmid Caynayn
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين
Noocyada
لو دل الحساب القطعي باتفاق أهله على عدم رؤيته أي الهلال، وكان المخبر منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة به اه كما في التحفة، وفيه بعد فتأمله والله أعلم. [مسألة]: لا تكفي الشهادة أن غدا من رمضان عند (حج) بل لا بد من أن يقول: أشهد أني رأيت الهلال وأنه هل. [مسألة]: يجب الصوم على من علم الهلال بحسابه أو تنجيمه، ولا يكفيه عن رمضان عند (حج). [مسألة]: لو صام بقول من اعتقد صدقه ثلاثين ولم ير الهلال ليلة إحدى وثلاثين لم يفطر عند (حج) لأنه إنما صومناه احتياطا فلا نفطره احتياطا، وفارق العدل لأنه حجة شرعية. [مسألة]: العبرة في اتحاد الأمكنة والبلدان باتحاد المطالع لا بمسافة القصر، قال في التحفة: وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا اه تحفة، وعند (م ر) اختلاف في ذلك بأن يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخا اه. قال الشرقاوي: والذي عليه الفقهاء أن ما بينهما أربعة وعشرون فرسخا مطلعهما مختلف وما دونهما متحد، ذكره في المنهج وقرره عطية اه. وفي شرح المنهج: قال الإمام اعتبار المطالع تحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشارع كثيرا من الأحكام، والأمر كما قال اه. [مسألة]: لو سافر من محل الرؤية إلى محل مخالف في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم آخر الشهر فيمسك معهم وإن كان معيدا لأنه صار منهم، وكذا لو وصل صائم لمحل أهله معيدون فيفطر ويقضي يوما إن صام ثمانية وعشرين يوما ما لم يرجع منه قبل تناوله مفطرا، ولا يختص ذلك بالصوم، بل لو صلى المغرب بمحل ثم سافر إلى محل لم تغرب فيه الشمس أعاد المغرب وخرج بآخر الشهر، ما لو انتقل إليهم من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه فلا يفطر معهم كما في التحفة، قال سم: والوجه التسوية بين الأول والآخر، ونقله (بج) عن (ح ل) عن (م ر). [مسألة]: لو شك في النية أو التبييت فذكره قبل الغروب كما في التحفة، وقال (م ر): ولو بعد أيام لم يضر. [مسألة]: من عليه صوم قضاء ونذر وكفارة، فأدى اثنين وشك في الثالث الباقي عليه لزمه الكل عند (حج) في تحفته، واستوجه (م ر) أنه يكفيه صوم يوم واحد بنية الصوم الواجب، ويغتفر التردد في النية، كما إذا كان عليه أحد الثلاثة فقط فيكفي صوم يوم بهذه النية باتفاقهما. [مسألة]: يجب تعيين الصوم المنوي في النية، لا فرق بين الفرض والنفل المضاف إلى الوقت والمضاف إلى السبب، وهذا هو المنقول عن المجموع، واعتمده الأسنوي، لكن اعتمد (حج) في غير تحفته و(م ر) وخط وغيرهم أن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها وإن نوى به غيرها ، قال الشرقاوي: بل وإن نفاه، وفي الفتح فرع: أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها، وقال الأسنوي: إن لم ينو التطوع حصل الفرض، وإن نواهما لم يحصل واحد منهما اه. إنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته، والذي يتجه أن المقصود وجود صوم يوم فيها فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصل وإلا سقط الطلب عنه، وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك، وعليه لو نوى ليلا الفرض وقبل الزوال النفل فهل يثاب على النفل حينئذ لأن التقرب بالصوم من الجهتين، وقد حصل أولا، لأن صحة نية الصائم صوما آخر بعيد كل محتمل اه، ونحوه الأمداد لكنه كالمتردد في التحفة. [مسألة]: لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد لم يصح عن رمضان لعدم الجزم بالنية، ولا أصل يستصحبه ولا نفلا، لأنه لم ينوه، نعم إن ظن أنه من رمضان بقول من يثق به ولو عبدا أو امرأة صح ذلك إن لم يأت بما يشعر بالتردد كمن رمضان، فإن لم يكن منه فتطوع، لكن قال في التحفة: والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى وأنه متى زال بذكر ذلك ظنه لم يصح وإلا صح، ولا ينافي هذا ما يأتي أن بكلام عدد من هؤلاء يتحقق يوم الشك الذي يحرم صومه، لأن الكلام في صحة النية اعتمادا على خبرهم، ثم إن بان أنه من رمضان ولو بعد الفجر لم يحتج لإعادتها، وإلا كان يوم الشك فلا يجوز صومه، وفارق ما مر من وجوب الصوم على معتقد صدق مخبره، لأن ذلك في اعتقاد جازم، وهذا في الظن وشتان بينهما اه. [مسألة]: يحرم لمس فرج بهيمة ونظر وفكر بشهوة لو أنزل لذلك فلا نظر وإن كررهما، وإن قلنا بحرمة ذلك عند خوف الإنزال على ما في الأسنى والنهاية. [مسألة]: لا يفطر جماع ناس وجاهل معذور ومكره، ولا بخروج منيهم لعذرهم، لكن في ب ج أنه لو أكره على الزنا يفطر، لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه، بخلافه على الأكل ونحوه. [مسألة]: لا يضر تقيؤه أي تعاطيه أسباب التقايؤ حتى يتقايأ ناسيا أو جاهلا إن عذر بنحو قرب عهده بالإسلام، وفي الفتح يعذر مطلقا، قال في الإيعاب: منه يؤخذ أن ما يجهله أكثر العامة يعذر فيه. [مسألة]: قال (م ر): لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك، إذ ليس هو عينا عرفا وإن كان ملحقا بها في باب الإحرام اه. قال شيخنا: لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين، بل نازع سم في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من نجس ينجس. [مسألة]: قضية إطلاقهم عدم الفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه أنه لا فرق بين القليل والكثير والطاهر والنجس، واعتمد (حج) أن النجس يضر مطلقا، والظاهر إن تعمد عفي عن قليله فقط، وإن لم يتعمد عفي عنه مطلقا، واعتمد (م ر) العفو مطلقا كما اقتضاه إطلاقهم. [مسألة]: استظهر في التحفة العفو عما ابتلي به من دم اللثة حيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياسا على مقعدة المبسور، ولنا وجه بالعفو عنه مطلقا إذا كان صافيا، وفي تنجس الريق به إشكال، لأنه نجس عم اختلاطه بمائع، وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه، كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن الدم لا ينجس الماء. [مسألة]: قال ب ج: وهل يجب عليه الخلال ليلا إذا علم جري ريقه بما بين أسنانه نهارا ولا يمكنه التمييز، والمج الأوجه لا كما هو ظاهر إطلاقهم. [مسألة]: في ب ج ولو وضع في فمه ماء بلا غرض فسبقه أفطر، أو ابتلعه ناسيا فلا يفطر كما قال شيخنا اه. قال: ونحوه في شرح الغاية لسم. [مسألة]: نقل (حج) في الإسعاد عن النووي أن الأقوى دليلا عدم بطلان الصوم بالولادة المجردة عن الدم، لأنهم عللوا وجوب الغسل بها، بأن الولد مني منعقد، وخروجه يوجب الغسل، ولا يفطر من غير استمناء ولا مباشرة اه، والمعتمد خلافه. [مسألة]: لا يضر الإغماء والسكر متى خلوا عن لحظة من النهار ولم يتعد بشيء منهما، أما إذا تعدى قال الكردي: فيأثم به ويبطل صومه ويلزمه القضاء، وإن خلا لحظة من النهار، وكذا إن شرب مزيلا للعقل تعديا، فإن كان لحاجة فهو كالإغماء، وأما الجنون فمتى طرأ لحظة من النهار بطل صومه ولا قضاء ولا إثم، هذا ملخص ما في التحفة ثم اضطرب كلامه اه.
Bogga 82