Itharat Targhib
إثارة الترغيب والتشويق إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق - الجزء1
Noocyada
دم، وإذا لم يقف يكون حجه ناقصا وذلك يقتضى الوجوب؛ هذا إذا تركها من غير عذر، فإن كان به عذر أو علة أو ضعف أو يخاف الازدحام: لا بأس أن يتعجل بليل ولا شىء عليه.
وقال الشافعى: المستحب أن يبيت بها إلى أن يطلع الفجر الثانى ويصلى بها، فإن لم يبت بها إلى الفجر الثانى وخرج من المزدلفة بعد نصف الليل- وهو النصف الثانى- فلا شىء عليه؛ فإن المأمور والواجب عليه عنده أن يحضر بمزدلفة فى جزء من النصف الثانى من الليل.
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الدعاء بجمع مستجاب» وهو المشعر الحرام.
ويستحب أن يجمع من المزدلفة سبع حصيات مثل حصى الحذف ويحملها معه إلى منى ويرمى بها جمرة العقبة.
ثم اختلفوا فى قدرها، قال بعضهم: أصغر من الأنملة طولا وعرضا، وقال بعضهم: مثل بندقة القوس، وقال بعضهم: مثل الباقلاء. وهذه المقادير كلها متقاربة؛ لأن الحذف لا يكون إلا بالصغير، يقال: حذف الحصاة إذا وضعها على رأس سبابته ووضع إبهامه عليها، وحذف بها إذا رمى بها. يقال: الخذف بالحصا والخذف بالعصا (1).
فإذا أفاض إلى منى يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للأنصارى الذى سأل النبى (عليه السلام) عن الرمى: «أما رميك الجمار فلك بكل رمية رميتها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات» (2) أى تغفر لك.
ثم يذبح هديه إن كان له؛ فإن كان مفردا لا يجب عليه ذبح الهدى بالإجماع بل يحلق. ويحل له كل شىء إلا النساء، وله أن يذبح إن كان معه هدى؛ لأنه طاعة وقربة واليوم قابل لذلك. وإن كان قارنا أو متمتعا يجب عليه الذبح فيذبح
Bogga 267