يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر».
معنى الحديث: أنه لا يحل لأحد أن ينصب القتال والحرب فى الحرم، وإنما أحل ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم فتح مكة فقط، ولا يحل لأحد بعده.
قوله: ولا يعضد شوكه: أى لا يقطع شوك الحرم؛ وأراد به ما لا يؤذى. فأما المؤذى منه كالعوسجة فلا بأس بقطعه عند الشافعى خلافا لأبى حنيفة (رحمه الله).
وقوله: ولا ينفر صيده: أى: لا يتعرض له بالاصطياد ولا يهاج.
وقوله: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها أى: الذى ينشدها، والنشد رفع الصوت بالتعريف، واللقطة: فى جميع الأرض لا تحل إلا لمن يعرفها حولا؛ فإن جاء صاحبها أخذها وإلا انتفع بها الملتقط بشرط الضمان. وحكم مكة فى اللقطة أن يعرفها على الدوام بخلاف غيرها فإنه محدود لسنة، هذا عند الشافعى. وعند أبى حنيفة يستوى حكم لقطة الحل والحرم، وله تفصيل فيه.
وقوله: ولا يختلى خلاه: الخلا مقصور: الرطب من النبات الذى يرعى، وقيل: هو اليابس من الحشيش، وخلاه: قطعه.
وقوله: لقينهم: القين الحداد.
وقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل (1) أى: أمرناهما وألزمناهما وأوصينا إليهما. وقيل: إنما سمى إسماعيل؛ لأن إبراهيم كان يدعو الله تعالى أن يرزقه ولدا، ويقول فى دعائه: اسمع يا إيل، وإيل بلسان السريانية هو الله تعالى، فلما رزق الولد سماه به.
وقوله: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين : يعنى الكعبة أضافه إليه تشريفا وتفضيلا وتخصيصا، أى: ابنياه على الطهارة والتوحيد. وقيل: طهراه من سائر الأقذار والأنجاس. وقيل: طهراه من الشرك والأوثان وقول الزور؛ والزور من الزور والأزوار وهو الانحراف. وقيل: قول الزور قولهم: هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم. وقيل: شهادة الزور. وقيل: الكذب والبهتان.
Bogga 45