Itharat Fawaid

Saladin d. 761 AH
63

Itharat Fawaid

إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة

Baare

مرزق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

فَهَذِهِ الْكُتُبُ الثَّلاثَةُ سَنَدُهَا أَنْزَلُ مِنَ السَّنَدِ الأَوَّلِ الَّذِي سُقْنَاهُ لِمُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ، مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَذَلِكَ أَعْلَى مَا وَقَعَ لأَمْثَالِنَا مِنْ حَدِيثِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَمِنْ أَحَادِيثِ الْمُسْنَدِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ مَا قَالَ الرَّبِيعُ: ٢٦ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ ﵂: " طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: وأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فِيهِ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِهِ فَوَقَعَ مُوَافَقَةً لَهُ عَالِيَةً ٢٧ - وَبِالإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْضًا أَوَّلا إِلَى الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنا الشَّافِعِيُّ، أنا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا "

1 / 114