309

Ithar Insaf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Baare

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Daabacaha

دار السلام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وَقد كَانَ عَليّ ﵁ يعلم أَن شَهَادَة الزَّوْج لزوجته لَا تقبل لكنه احْتَرز عَن إيحاش فَاطِمَة ﵂ بالامتناع وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن عليا ﵁ لما ولي الْخلَافَة لم يتَعَرَّض لفدك بل أجْرى الحكم فِيهَا على مَا كَانَ فِي زمَان الخلفا الثَّلَاثَة وَفِي هَذَا حِكَايَة جرت للسفاح مَعَ بعض الطالبين مَسْأَلَة تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد ﵃ لَا تقبل لنا مَا روينَا من قَوْله ﷺ فَإِذا قبلوا عقد الذِّمَّة فَلهم مَا للْمُسلمين وَعَلَيْهِم مَا على الْمُسلمين وللمسلمين أَن يشْهد بَعضهم على بعض فَكَذَا أهل الذِّمَّة احْتَجُّوا بِمَا روى أَن النَّبِي ﷺ قَالَ (لَا تَرث) مِلَّة مِلَّة وَلَا يجوز شَهَادَة أهل مِلَّة على أهل مِلَّة إِلَّا أمتِي فَإِنَّهُ يجوز شَهَادَتهم على من سواهُم ق قُلْنَا الحَدِيث فِي إِسْنَاده عمر بن رَاشد ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره أَو يحمل على أَنه مَنْسُوخ بِمَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ رجم يهوديين بِشَهَادَة أهل الذِّمَّة

1 / 341