260

Ithar Insaf

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف

Baare

ناصر العلي الناصر الخليفي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - قسم الدراسات الإسلامية والعربية)

Daabacaha

دار السلام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وَالثَّانِي أَنه غَرِيب وَمَا روينَاهُ مَشْهُور وَالثَّالِث أَنه مؤول وتأويله أَن التَّمْر كَانَ ملكا ليتيم فَكَانَ نهى شَفَقَة لِأَنَّهُ قرْبَان مَال الْيَتِيم لَا على وَجه الْأَحْسَن وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي فَسَاد البيع وَلَو سلم حمل على بَيْعه نَسِيئَة لما روى أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة ق مَسْأَلَة يجوز بيع اللَّحْم بِالشَّاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا يجوز إِلَّا على وَجه الِاعْتِبَار وَتَفْسِيره أَن يكون اللَّحْم أَكثر مِمَّا فِي الشَّاة من اللَّحْم ليَكُون لَحمهَا بِمثلِهِ وَالزِّيَادَة بِإِزَاءِ جلدهَا وسقطها وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ ﵃ لَا يجوز أصلا لنا نُصُوص جَوَاز البيع وَهَذَا بيع فَيجوز احْتَجُّوا بِمَا روى أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ ق وَنهى النَّبِي ﷺ عَن بيع لحم الشَّاة بِالشَّاة الْحَيَّة قُلْنَا الحَدِيث الأول (تفرد) بِهِ يزِيد بن مَرْوَان عَن مَالك وَلم يُتَابع عَلَيْهِ

1 / 292