قُلْنَا هَذِه أَخْبَار آحَاد وَردت على مُخَالفَة قَوْله تَعَالَى ﴿وَحرم الرِّبَا﴾ وَلَو سلمت فللإمام أَخذ مَال يذب بِهِ عَن الْإِسْلَام مَعَ إرضاء أَصْحَابه بالمضاعفة فَيحمل على ذَلِك لِئَلَّا تتناقض الْأَخْبَار
مَسْأَلَة التَّقَابُض فِي بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ لَيْسَ بِشَرْط لجَوَاز العقد قَالَ (الشَّافِعِي) هُوَ شَرط حَتَّى لَو افْتَرقَا عَن الْمجْلس بِدُونِ الْقَبْض لَا يبطل العقد عندنَا خلافًا لَهُ وَقد تساعدنا على أَنَّهُمَا لَو افْتَرقَا عَن مجْلِس العقد فِي بيع الذَّهَب بِالذَّهَب أَو الْفضة قبل التَّقَابُض أَنه يبطل العقد
لنا أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان صَاع البَائِع وَالْمُشْتَرِي ق وَمُقْتَضَاهُ أَن المُشْتَرِي لَو كاله وَجب أَن يجوز لَهُ بَيْعه عملا بِكَلِمَة حَتَّى
وَاحْتَجُّوا بقوله ﷺ الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ الحَدِيث ذكر الْيَد وَالْمرَاد بهَا الْقَبْض حَقِيقَة لِأَنَّهَا آلَة
قُلْنَا لَيْسَ المُرَاد مِنْهُ الْيَد حَقِيقَة فِي عرف التُّجَّار بل النَّقْد ثمَّ هُوَ خبر وَاحِد ورد على مُخَالفَة قَوْله تَعَالَى ﴿وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا﴾ من غير تَقْيِيد بِشَرْط التَّقَابُض
مَسْأَلَة إِذا بَاعَ كرّ حِنْطَة وكر شعير بكري حِنْطَة وَكري شعير (أَو