الْحيض وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا مَخْصُوصَة
احْتَجُّوا بِمَا روى أَن النَّبِي ﷺ لما لَاعن بَين عُوَيْمِر الْعجْلَاني وَبَين امْرَأَته قَالَ عُوَيْمِر (كذبت عَلَيْهَا إِن أَمْسَكتهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا) وَلم يُنكر عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ وَلَو كَانَ الْجمع مَكْرُوها لأنكر
وروى أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف طلق إمرأته تماضر فِي مرض مَوته ثَلَاثًا فَورثَهَا عُثْمَان بِمحضر من الصَّحَابَة ﵃ من غير نَكِير ثمَّ لَا يظنّ بِمثلِهِ ارْتِكَاب الْمحرم وَلَا سِيمَا فِي مرض مَوته وَهُوَ من الْعشْرَة المبشرين بِالْجنَّةِ
وَلما قتل عَليّ ﵁ هنأة إمرأة الْحسن الْحسن بالخلافة فَقَالَ أشماتة بقتل أَمِير الْمُؤمنِينَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا
وَالْجَوَاب أما حَدِيث عُوَيْمِر فَغَرِيب وَلَو اشْتهر حمل على أَن النَّبِي ﷺ إِنَّمَا لم يُنكر عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ غَضْبَان فَلم يتَعَرَّض لَهُ (لعلمه) أَنه لَا ينجع (فِيهِ) أَو لِئَلَّا يَأْتِي بِفساد أعظم مِنْهُ وَهُوَ أَن يرد على النَّبِي ﷺ فيكفر فَلم يُنكر عَلَيْهِ إشفاقا
وَيحْتَمل أَنه أنكر عَلَيْهِ إِلَّا أَنه لم ينْقل
وَأما ابْن عَوْف فَالْأَصَحّ من الرِّوَايَات أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا للسّنة (إِلَّا أَن الرَّاوِي لم