وَالْجَوَاب أَن هَذِه الْأَحَادِيث معلولة قَالَ جدي ﵀ فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالتحقيق قد روى نَحْو هَذَا عَن عَليّ وَجَابِر وَلكنهَا طرق (مجتنبة) بِمرَّة وَإِن كَانَ فِي هَذَا الطَّرِيق مَا يصلح (اجتنابه)
وروى عَن أَحْمد أَنه ضعفها ثمَّ فِيهَا خلاف من سمينا من الصَّحَابَة وَمن سموا مَعنا وَلَو كَانَت ثَابِتَة لم اخْتلفُوا
وَلما نَاظر هِشَام بن سعد الزُّهْرِيّ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَظهر عَلَيْهِ الزُّهْرِيّ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ كَانَت الْمَرْأَة تعرض على الرجل فِي الْجَاهِلِيَّة (فاذا لم تعجبه) قَالَ هِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَبلغ ذَلِك النَّبِي ﷺ فَقَالَ لَا طَلَاق قبل النِّكَاح ردا عَلَيْهِم فَلم يدر هِشَام مَا يَقُول وَلَو صحت لاحتج بهَا أَو بِبَعْضِهَا على الزُّهْرِيّ
وَلَو سلمت قُلْنَا بموجبها لِأَن الْملك قد ثَبت فَكَانَ الْإِيقَاع فِيهِ
مَسْأَلَة الطَّلَاق مُعْتَبر بِالنسَاء عندنَا وَهُوَ قَول عَليّ وَابْن مَسْعُود
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد بِالرِّجَالِ