= كتاب الطَّلَاق =
مَسْأَلَة إِضَافَة الطَّلَاق الى الْيَد أَو الرجل أَو إِلَى كل جُزْء معِين من الْبدن لَا يعبر بِهِ عَن جَمِيع الْبدن لَا يَصح عندنَا
وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَصح
وعَلى هَذَا الْخلاف الْعتاق وَالْإِيلَاء وَالظِّهَار وَالْعَفو عَن الْقصاص
وَاتَّفَقُوا على أَن إِضَافَته إِلَى الْجُزْء الشَّائِع كالثلث وَالرّبع وَنَحْوه يَصح وَكَذَا الْوَجْه والفرج وَالرَّأْس والرقبة والفخذ وَالروح وَالدَّم
وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِي الْبَطن وَالظّهْر
لنا مَا روينَا من قَوْله ﷺ وَلكُل امْرِئ مَا نوى وَقَوله ﷺ لَيْسَ للمرء من عمله الا مَا نَوَاه وَهَذَا لم ينْو بِالْيَدِ الْبدن حَتَّى لَو نوى وَقع عِنْد أَصْحَابنَا
احْتَجُّوا بقوله تَعَالَى ﴿ذَلِك بِمَا قدمت أَيْدِيكُم﴾ وَالْمرَاد أَصْحَابهَا فَدلَّ على أَنَّهَا عبارَة عَن جَمِيع الْبدن وَكَذَا قَوْله ﷺ على الْيَد مَا أخذت حَتَّى ترده حد
وَبِمَا روى أَبُو هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ كل طَلَاق جَائِز الا طَلَاق الصَّبِي