354

Ithar Haqq

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٧م

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَقَالَ للْآخر أَكنت بِي عَالما أَكنت على مَا فِي يَدي قَادِرًا اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّار قَالَ فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ لتكلم بِكَلِمَة أذهبت دُنْيَاهُ وآخرته اه وَيشْهد لَهُ أَحَادِيث ذمّ التألي على الله تَعَالَى وَالنَّهْي عَن ذَلِك كَمَا ذكره ابْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة ويعضده الحَدِيث الصَّحِيح صدفة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته
وَقد جمعت فِي هَذَا الْمَعْنى مصنفا مُفردا سميته قبُول الْبُشْرَى وَشرط الِاحْتِيَاط أَن لَا يكون فِيهِ مَخَافَة وَفِي الْقنُوط واليأس من رَحْمَة الله تَعَالَى وتقنيط النَّاس مِنْهَا مَعَ نَصه على أَنَّهَا كَالْعلمِ فِي سعتها أعظم مَخَافَة فَامْتنعَ أَن يكون ذَلِك وَمَا يستلزمه أَو شَيْء مِنْهُ أَو يُقَارِبه هُوَ الاحوط خُصُوصا وَقد يَنْتَهِي ذَلِك إِلَى الْكفْر فِي صُورَتَيْنِ أَحدهمَا أَن يرد ذَلِك أحد بعد التَّوَاتُر لَهُ ومعرفته بتواتره عنادا لخصمه وَيقرب مِنْهُ من يكذب مَعَ تجويزه أَنه صدر من رَسُول الله ﷺ وَآله فانه لَا يُؤمن مَعَ صِحَّته أَن يكون كفرا على اعْتِبَار الِانْتِهَاء كمن يستخف بمصحف وَقد أخبر أَنه مصحف وَهُوَ يجوز صدق من أخبرهُ وَلِأَن فِيهِ مضارعة للاستهانة بِأَمْر النُّبُوَّة حِين أقدم على التَّكْذِيب من غير ملجئ اليه مَعَ تَجْوِيز أَنه كَلَام رَسُول الله ﷺ وَآله وَلذَلِك حرم تَكْذِيب مَا يجوز صدقه من أَخْبَار أهل الْكتاب لَكِن لَا يقطع أَنه كفر لَا مَكَان أَن يكون الْحق اعْتِبَار الِابْتِدَاء دون الِانْتِهَاء أَو يسامح فِيهِ لعدم تحَققه
الْوَجْه الرَّابِع أَنه لَو اعْتبر الِاحْتِيَاط على مَا توهمه السَّائِل لَكَانَ الاحوط هُوَ مَذْهَب الْخَوَارِج من الوعيدية لأَنهم يجْعَلُونَ الصَّغَائِر المتعمدة كَبَائِر ويجعلون جَمِيع الْمعاصِي كفرا إِلَّا لسهو وَنَحْوه وَبِه فسروا الصَّغَائِر وَبَعْضهمْ يسْتَثْنى من ذَلِك مَا فِيهِ حد لِأَن الْكفْر لَا يجب مَعَه حد لَكِن الْأَدِلَّة قَامَت على بطلَان قَوْلهم والنصوص تَوَاتَرَتْ بمروقهم والامر بِقَتْلِهِم فصح أَن الْأَحْوَط اتِّبَاع الْبَرَاهِين الصَّحِيحَة دون مُجَرّد التَّشْدِيد

1 / 362