٥ - مُسْنَدُ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ الأَنْصَارِيِّ
٥ - حَدِيثٌ (طح قط كم): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، صَلَّى فِي بَيْتِ عِمَارَةَ الْقِبْلَتَيْنِ، وَأَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: " نَعَمْ ". . . الْحَدِيثَ فِي تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ.
طح فِي الطَّهَارَةِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثَنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، بِهِ، لَكِنْ زَادَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، وَعُبَادَةَ: أَيُّوبَ بْنَ قَطَنٍ. وَعَنْ رَوْحِ بْنِ الْفَرَجِ، عَنِ ابْنِ عُفَيْرٍ كَذَلِكَ.
قط فِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، بِهِ. وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ لا يُثْبَتُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ اخْتِلافًا
⦗١٧٨⦘ كَثِيرًا، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَنْ فَوْقَهُ مَجْهُولُونَ.
كم فِيهِ: ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ أَيُّوبَ بْنَ قَطَنٍ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ، بِهِ. وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ مِصْرِيٌّ لَمْ يُنْسَبْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى الْجَرْحِ.
قُلْتُ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الإِمَامُ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، مِثْلَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أَبِي عِمَارَةَ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ جَدَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ، فَذَكَرَهُ.