Istiqsa
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Noocyada
في ثبوت الاحتمال، إلا إذا كان الحديث منقولا بالمعنى، وفي البين كلام.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الوالد (قدس سره) أراد تأييد الرواية لتصلح للاحتجاج، بأن الأخبار الدالة على اشتراط الكرية اقتضت كونها شرطا لعدم انفعال الماء بالملاقاة، فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال، وقد انتفى على الأقل من مضمون الرواية، والأكثر المنقول عن ابن الجنيد: من اعتبار المائة شبر (1)؛ لم يثبت، فتعين هذا المقدار (2).
وقد تكلمت في ذلك في مواضع بما حاصله: أن العمدة عنده (قدس سره) في نجاسة القليل مفهوم الشرط في الخبر الدال على أن الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، وحينئذ يقال عليه: كما ذكره من أن الحكم بالتنجيس موقوف على انتفاء الكرية، وفيما دون القدر المدلول عليه في الخبر المبحوث عنه لم يعلم الشرط، فكيف يحكم بالتنجيس؟.
اللهم إلا أن يقال: بالفرق بين شرط التنجيس وشرط الطهارة، ففي الأول الشرط عدم العلم بالكرية، وشرط الطهارة العلم بالكرية، وفي المقام بحث طويل ليس هذا محله.
ولا يخفى عليك أن الأخبار السابقة المتضمنة لأن الكر نحو الحب وأكثر من راوية مؤيدة لقول القميين، وأما قول ابن الجنيد فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
[الحديث 4]
قوله (رحمه الله)-: فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،
Bogga 100