وربما كان في قوله: «وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه» دون الشرب إشارة إلى عدم جواز الشرب، لاشتمال الماء على فضلة لا يجوز شربها. وفيه نوع تأمل، إلا أن البحث مع ضعف الخبر قليل الفائدة.
أما قوله: «في الماء وأشباهه» فيحتمل الضمير في أشباهه العود إلى الدم، ويراد بأشباهه سائر النجاسات؛ ويحتمل أشباه الماء، ولا يخفى ما فيه؛ ويحتمل أشباه الدم من النجاسات ذوات الألوان، هذا.
ولا ريب أن تغير الماء وإن كان في ظاهره إطلاق، إلا أن المراد تغيره بالنجاسات، وقد أزال الارتياب (عليه السلام) بقوله «وإن لم تغيره أبوالها».
[الحديث 10]
قوله: وبهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن كان(1)قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فأشرب وتوضأ منه(2)».
السند
إبراهيم بن عمر اليماني، ذكر النجاشي: أنه شيخ من أصحابنا ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، ذكر ذلك أبو العباس وغيره (3).
Bogga 85