وإذا صرحوا بالاستثناء يعلم عدم التوثيق في هذه المادة، وإن وثق الرجل من جهة أخرى، كما يقول أصحاب الرجال: ثقة في الحديث، فإنه يقتضي اختصاص التوثيق بالحديث، وهكذا يقال في محمد بن عيسى عن يونس.
يمكن الجواب عنه: بالفرق بين التصريح بالتوثيق الخاص وبين الإجمال الواقع في محمد بن عيسى؛ وفي البين كلام بالنسبة إلى الفرق، إلا أنه قابل للتسديد، والله تعالى أعلم بالحال.
وأما ياسين الضرير فهو مذكور في الرجال مهملا (1).
وأبو بصير قد تقدم القول فيه إجمالا من الاشتراك إذا روى عن غير معين من الأئمة (عليهم السلام) بين ثلاثة (2)، وفي المقام اشتراكه بين الإمامي الثقة والموثق مع نوع قدح فيه، وقد عد من الموثق في مثل هذه الرواية، والذي يقتضيه الخبر الآتي من الشيخ في الكتاب: القدح في عقيدته على وجه يقتضي التوقف في كون خبره موثقا، وسنبينه إن شاء الله تعالى (3).
المتن:
فيه دلالة على مطلق التغير الشامل للأوصاف الثلاثة، لكن قد علمت حال سنده، وهكذا القول في دلالته على نجاسة أبوال الدواب، ولا أدري الوجه في عدم تعرض الشيخ لحمل الحديث على أن الماء ليس بقليل إلا ما تقدم منه (4).
Bogga 84