وفي الذكرى: ينبغي فرض مخالف أشد أخذا بالاحتياط (1).
ونقل الوالد (قدس سره) عن بعض الأصحاب: أنه استقرب اعتبار أوصاف الماء وسطا؛ نظرا إلى شدة اختلافها في قبول التغير وعدمه، كالعذوبة والملوحة والرقة والغلظة والكدورة. قال الوالد (قدس سره)-: وهو محتمل، حيث لا يكون الماء على الوصف القوي؛ إذ لا معنى لتقديره حينئذ بما دونه (2).
وأنت إذا تأملت المقام تجد الإجمال لم يحم حوله البيان.
[الحديث 9]
قوله (رحمه الله)-: والذي يدل على هذا المعنى ما أخبرني به الشيخ (رحمه الله)-، عن أحمد ابن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الماء النقيع(3)تبول فيه الدواب؟ قال: «إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه».
السند
فيه محمد بن عيسى، وهو: ابن عبيد بن يقطين، وقد قال النجاشي: إنه جليل في أصحابنا (4) ثقة عين (5).
Bogga 76