وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب» (1) يدل على اللون من إطلاق تغير الماء.
ويشكل: بأن الخبر الآتي (2)؛ عن أبي خالد القماط الدال على أنه إذا لم يتغير الريح والطعم فاشرب منه وتوضأ؛ يدل على عدم اعتبار اللون، ولعل اللزوم أولى لإثبات الحكم؛ مضافا إلى الإجماع.
وذكر الشهيد (رحمه الله) في البيان: أن الماء لو اشتمل على صفة تمنع من ظهور التغير فيه [فيكفي التقدير (3)(4)]، كما لو كان متغيرا بأحمر (طاهر) (5) ووقع فيه دم.
والذي ينبغي: القطع بوجوب التقدير أي تقدير خلو الماء عن ذلك الوصف لأن التغير حينئذ على تقدير حصوله تحقيقي؛ غاية ما هناك أنه مستور عن الحس، وهذا بخلاف ما تقدم القول فيه عن المحقق الشيخ فخر الدين ووالده (6)، فإن ذاك فيما لو كانت النجاسة مسلوبة الصفات.
وقد اتفق للأصحاب المتأخرين بعد ذكر ما قلناه في المسألتين أنهم قالوا: هل المعتبر على القول بتقدير المخالفة هو الوصف الأشد، كحدة الخل، وذكاء المسك، وسواد الحبر؛ لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم، أو الواسطة، لأنه الأغلب (7)؟
وهذه المخالفة إما أن تكون في الماء أو في النجاسة، وكلا الأمرين بالنسبة إلى التمثيل بما ذكر لا يخلو من إجمال.
Bogga 75