ولا يجوز أن يكونا في وقت واحد؛ للتنافي، بل أحدهما سابق والمتأخر يكون ناسخا، والمتأخر هنا مجهول، فلا يجوز أن يعمل بأحد الخبرين دون الآخر، ويبقى التعويل على الكتاب الدال على طهارة الماء مطلقا.
وأنت خبير بأن النسخ في أخبارنا المروية عن أئمتنا (عليهم السلام) لا مجال لاحتماله فيها، فذكره غريب لا ينبغي الغفلة عنه، ومثله في المختلف لا يحصى كثرة كما يعلم من مراجعته، والله الموفق والمعين.
[الحديث 8]
قوله (رحمه الله)-: وأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سألته عن كر من ماء مررت به، وأنا في سفر، قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان، قال: «لا تتوضأ منه ولا تشرب منه».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء، إما طعمه أو لونه أو رائحته، فأما مع عدم ذلك فلا بأس باستعماله حسب ما تقدم من الأخبار الأولة.
السند:
طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد: عن الشيخ المفيد، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون؛ كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد؛ وعن أبي الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد؛ قال الشيخ: ورواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد،
Bogga 70