أبي عقيل على عدم نجاسة القليل ما هذه صورته: وسئل الباقر (عليه السلام) عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره، فيموتون فيهما، فقال: «إذا غلبت رائحته على طعم الماء، أو لونه فأرقه، وإن لم تغلب عليه فاشرب منه وتوضأ، واطرح (1) الميتة إذا أخرجتها طرية» (2).
وهذه الرواية لم أقف عليها الآن، ولعلها المذكورة هنا، والعلامة لخص المراد منها، أو ابن أبي عقيل، ولا يخفى عليك الحال.
وفي الفقيه: فإن سقط في راوية ماء فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة، فتفسخ فيها لم يجز شربه ولا الوضوء منه، وإن كان غير متفسخ فلا بأس بشربه والوضوء منه، وتطرح الميتة إذا خرجت طرية (3).
وأنت خبير بما في إيراد الصدوق لما نقلناه من المزية والتأييد للرواية المنقولة هنا.
وقد أجاب العلامة في المختلف عن الرواية في ضمن احتجاج ابن أبي عقيل-: بأن الأحاديث بعد سلامة سندها مطلقة، وما ذكرناه مقيد، والمطلق يحمل على المقيد جمعا بين الأدلة، ولا منافاة بينهما، وليس بواجب تأخير المقيد عن المطلق، ولو تأخر لم يكن ناسخا لحكم المطلق، انتهى (4).
وأقول: إن العلامة أشار بالنسخ إلى ما نقله عن ابن أبي عقيل: من أن الأحاديث عامة في القليل والكثير، والأخبار الدالة على الكثير مقيدة،
Bogga 69