عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الإذن على أبي عبد الله (عليه السلام)، فلم يأذن له، فعاوده فلم يأذن له، فقال: أي شيء للرجل أن يبلغ في عقوبة غلامه؟ فقال: «على قدر جريرته» قال: قد عاقبت والله حريزا بأعظم مما صنع، فقال: «ويحك أما إني فعلت ذلك أن حريزا جرد السيف» (1) الحديث.
وأجاب العلامة في الخلاصة: بأن الحجب لا يستلزم الجرح؛ لعدم العلم بالسر فيه (2).
قال شيخنا المحقق أيده الله في كتاب الرجال: لاحتمال كون الحجب تقية على نفسه؛ من حيث إن شهر السيف عظيم عند المخالفين (3).
ولا يخلو من وجه إلا أن في البين شيئا.
وأما زرارة فحاله مشهور (4)، والأخبار الواردة بالقدح فيه (5) محمولة على الخوف عليه من أهل الخلاف، كما هو صريح الخبر الصحيح (6).
المتن:
ظاهره أن الماء إذا كان أكثر من راوية لم ينجس، إلا أن يجيء له
Bogga 57