ولا ريب أن انصراف الماء إلى البئر في الحديث السابق بعيد جدا، وفي هذا الحديث لو اعتبر العموم بما ذكر أمكن القول باندفاع منافاة الحكمة بالأفراد الكثيرة للمحقون.
ويمكن الجواب عن ذلك: بمنع ظهور غير ماء البئر بل هو متساو.
ولا يتوجه أن يقال: إن الماء في الحديث يتناول الجاري حينئذ، فيدل بمفهومه على نجاسة القليل منه.
لأنه قد أجيب عن ذلك: بأن التعليل في حديث محمد بن إسماعيل لا يوافقه.
والوالد (قدس سره) قال في الجواب: إن العموم في الأحاديث مخصوص بصحيح ابن بزيع؛ لدلالته على أن وجود المادة سبب في نفي الانفعال بالملاقاة، فلو كانت الكرية معتبرة في ذي المادة لكانت هي السبب في عدم الانفعال، فلا يبقى للتعليل بالمادة معنى (1).
وقد يقال: إن التعليل بالمادة لو اختص بعدم النجاسة كان الجواب متوجها، أما لو عاد إلى طيب الطعم كما ذكره شيخنا البهائي (2) أيده الله لا يتم الجواب.
لكن لا يخفى أن تحقيق الكلام لا يتم إلا بذكر خبر ابن بزيع، وسيأتي إن شاء الله في بابه (3)، وإنما قدمنا هذا القول للتعلق بهذين الخبرين في الجملة.
Bogga 55