وما ذكره الشيخ؛ من أنه من أصحاب الرضا (عليه السلام)، في كتاب الرجال (1)؛ كأنه تبع فيه الكشي، وهذا على سبيل الإجمال، وتوضيح القول فيما أشرنا إليه، والله تعالى أعلم بالحال .
المتن:
قد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته (2)، غير أنه ينبغي أن يعلم أن دلالة الشرط ومفهومه في هذا الحديث (أظهر.
وينبغي أن يعلم أنه) (3) استدل بهذا الحديث ونحوه على اشتراط الكرية في البئر، كما ذهب إليه البصروي (4)، نظرا إلى العموم في الماء.
وأجيب عنه: بأن العموم مخصوص بخبر محمد بن إسماعيل، الوارد في البئر، معللا: بأن له مادة؛ فإن التعليل يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير.
وهذا الجواب ذكره الوالد (5)(قدس سره) أيضا.
وقد يقال عليه: إنه (قدس سره) كثيرا ما ذكر: أن عموم الماء ليس من حيث الصيغة، بل من حيث منافاة الحكمة لو أريد غير العموم من المعاني (6)،
Bogga 54