المنطوق موجود بسبب النكرة في سياق النفي، وحينئذ لا بد من ضميمة عدم القائل بالفصل بين نجاسة ونجاسة. وبهذا يندفع الاستدلال بمفهومه على نجاسة الغسالة؛ لوجود القائل بالفصل (1).
أقول: والظاهر أن مراد الوالد (قدس سره) بضميمة الإجماع، إنما هو لإثبات تنجس القليل، أما رد قول ابن أبي عقيل فيكفي فيه ثبوت التنجس بشيء ما؛ لأنه قائل بعدم التنجس بكل شيء.
وما قد يقال: إن ابن أبي عقيل قائل بتنجس القليل بالتغير، فلا يضره المفهوم في الحديث.
يمكن الجواب عنه: بأن المراد بالشيء في الحديث النجاسة من حيث هي، والتغير خارج عنها، وإن نوقش في هذا.
والأولى الجواب: بأن التغير في الحديث لا يمكن إرادته من المفهوم؛ لأن التغير لا فرق فيه بين الكر وغيره؛ فليتأمل.
ويمكن أن يقال: إن المفهوم إذا أفاد تنجسه بشيء ما أفاد تنجسه بكل من النجاسات؛ لأن الإنسان مأخوذ عليه أن لا يستعمل في المشروط بالطهارة إلا الطاهر، فإذا دل الحديث على تنجس القليل بشيء ما فلا بد من العلم بذلك الشيء، وإذا لم يعلم لم يمكن الحكم بطهارة القليل مع إصابة شيء من النجاسات من دون العلم بشخص المنجس، وحينئذ يجب اجتنابه إذا أصابه شيء من النجاسات، وهو المطلوب.
وقد يجاب: بأن الشيء إذا كان غير عام كان مجملا، ومع الإجمال لا يجب الاجتناب من دون البيان، فلا يتم الحكم بالعموم، ولو فرض
Bogga 44