أبواب المياه وأحكامها
باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء
[الحديث 1 و2]
أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (رحمه الله) قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار؛ وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب (الخزاز)(1)عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل منه(2)الجنب، قال: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء».
السند:
فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهو غير مذكور في كتب الرجال، والعلامة وصف الحديث المشتمل عليه بالصحة في المختلف (3)، واحتمال أن يكون للشيخ طريق غيره بعيد، وقد حكم المتأخرون بتصحيح أحاديثه (4)، وجدي (قدس سره) حكم بتوثيقه في الدراية (5)، وأظنه لتصحيح
Bogga 39