وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين، ولا على إبطال الآخر، فكأنه إجماع على صحة الخبرين، وإذا كان إجماعا على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا.
وهذا الكلام لم يظهر له معنى يقتضي تصحيحه بمقتضى نظري القاصر، والشيخ أعلم بمرامه، وفي بادئ الرأي ينزه مثله (قدس سره) عن إيراده للاستدلال، والاقتصار على الإجمال أولى من التفصيل.
فلنشرع في شرح الأحاديث على حسب الإمكان، والله سبحانه المستعان.
قوله (قدس سره):
Bogga 36