الإثبات، فإن حصول ظن الضرر مع عدم العلم بنصب الشارع خبر الواحد أصل الدعوى.
وحاصل الأمر أن ظن الضرر إنما يتحقق لو ساغ العمل بالظن، لكن دليل العمل بالظن غير واضح، والإجماع إنما انعقد على أشياء خاصة، وخبر الواحد محل الخلاف، فإذا قيل: دفع الضرر المظنون واجب؛ سلمناه، لكن الضرر لا يحصل في ترك العمل بخبر الواحد إلا إذا قام دليل قطعي على العمل به؛ إذ الظني على الظني دور واضح، ولا يلزم مثله في الفروع؛ لأن دليله الإجماع، وهو قطعي.
نعم قد يشكل العمل في الأصول بالظن؛ لأنه ظني (على ظني) (1)، فكلما يجاب عن ذلك هو الجواب عن خبر الواحد.
وقد يقال: إن الكلام في خصوص هذا الدليل، وإذا خرجنا عنه أمكن أن يقال: إن الدليل يحقق التكليف، فإذا تعذر غير الظن تعين الظن، فليتأمل.
أما ما اعترض به السيد على الدليل من الانتقاض بخبر الفاسق والكافر- (2) فدفعه ظاهر؛ لأن الشارع قد علم منه المنع في هذين، فتأمل.
إذا عرفت هذا فاعلم أن غاية ما يستفاد من الدليل المذكور وهو دفع الضرر المظنون العمل بالخبر من دون المعارض، أما معه فالظن بعيد الحصول.
وعلى تقدير العمل أقول: يشكل كلام الشيخ (رحمه الله) فيما إذا كان أحدهما موافقا للأصل، فقد تقدم منه (3) أن ما وافق دليل العقل ألحق الخبر
Bogga 30