العهد من الأئمة (عليهم السلام)، وكانت القرائن العاضدة لها متيسرة (1)- (2) ففيه نوع بحث ذكرناه في محله.
والحاصل: أن توجيهه لا يتم بعد نقل الإجماع في الاستبصار (3)، وما قدمناه هو غاية ما يمكن من التوجيه.
نعم لا يخفى أنه يبقى التعارض بين نقل السيد: أن نفي العمل بخبر الواحد ضروري، ونقل الشيخ الإجماع على العمل به مع عدم المعارض على تقدير العمل به الآن؛ فإن مرجع ما قدمناه من التوجيه إلى أن السيد يدعي الضرورة في خبر الواحد الذي يفيد الظن، والشيخ قد حمل كلامه على أن الإجماع يخرجه عن حكم المظنون.
لكن في هذا الزمان لا تخرج دعوى الإجماع من الشيخ عن كونها خبرا واحدا يفيد الظن، ودعوى السيد الضرورة كذلك، لكن الترجيح للسيد على الشيخ ممكن؛ لما يعلم من اضطراب الشيخ في نقل الإجماع، حيث يخالف نفسه فيما يدعي فيه الإجماع، وإذا ترجح السيد كان خبره بعدم العمل بالخبر المظنون مما يعمل به للرجحان، فيشكل الحال حينئذ.
أما الاستدلال على المنع بما ذكر في الأصول (4)، من قوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم» (5) «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»* (6).
Bogga 25