Istiqsa
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Noocyada
بعيد، وإن لم يؤثر في المقام شيئا نافعا.
وعلي بن يقطين واضح الجلالة، وكذلك عبد الرحمن بن ابي نجران، وصفوان، والعيص، في السند الثاني.
المتن:
في الحديث الأول ظاهر في نفي البأس عن فضل الحائض إذا كانت مأمونة، أما الفضل فلا يبعد أن يراد به السؤر، وصريح الشيخ في النهاية والمبسوط (1) أن المكروه السؤر، وفي كلام المتأخرين اختلاف في أن السؤر ما باشر فم الحيوان (2)، أو جسم الحيوان (3)، وفي اللغة: السؤر ما يبقى بعد الشرب، قاله الجوهري (4)، ولو لا تصريح الشيخ بما قلناه لأمكن أن يراد بالفضل في الحديث (مباشرة مطلق الجسم) (5) إن لم نقل به في السؤر، وإن كان مجال الكلام في الأمرين واسعا.
ثم إن الشيخ في النهاية قيد الحائض بالمتهمة (6)، وفي المبسوط أطلق (7)، والحديث كما ترى يدل على نفي البأس عن المأمونة، ومقتضاه الكراهة في غير المأمونة، وهي أعم من المتهمة كما لا يخفى، فما يوجد في كلام المتأخرين (8) تبعا للشيخ في النهاية من ذكر المتهمة، غير ظاهر الوجه.
Bogga 147