Istiqsa
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Istiqsa
Shahiidka Labaad d. 965 AHاستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار - الجزء1
Noocyada
قد تقدم القول فيه بما يغني عن إعادته (1).
ظاهر في أن المطلوب من السؤال هو البول في الماء الجاري، لا الماء الجاري الذي يبال فيه، فما ذكره (الشيخ في التهذيب (2)، وتبعه) (3) جماعة من المتأخرين في الاستدلال على عدم نجاسة الجاري بالملاقاة وإن كان قليلا، نظرا إلى إطلاق الخبر (4)؛ غريب.
ثم المتبادر من الجاري غير الراكد، وفي دخول ماء المطر في الجاري احتمال، وسيأتي في الحديث المعلل بأن للماء أهلا، ما يتناوله في تحقق الكراهة فيه (5).
قوله: الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري، قال: «لا بأس به إذا كان الماء جاريا».
Bogga 120