علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: «ينزح(1)كلها».
فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله: «إذا مات الكلب في البئر نزحت» أن نحملها على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء من اللون أو(2)الطعم أو(3)الرائحة، وأما مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه.
السند
موثق وبيانه تكرر.
المتن:
ظاهر في نزح البئر كلها لأحد الثلاثة غير أن وجود المعارض في الكلب والفأرة يقتضي الحمل على الاستحباب إن قيل بوجوب النزح، وعلى الأكملية إن قيل بالاستحباب.
أما الحمل على تغير الماء كما ذكره الشيخ فيشكل أولا بالأخبار الدالة على الاكتفاء بزوال التغير، وثانيا إن الخنزير لا معارض يوجب فيه ذلك سوى ما ظنه الشيخ من أنه شبه الكلب، وفيه ما فيه.
والذي يمكن أن يقال فيه: إن الخنزير داخل في حديث عبد الله بن
Bogga 294