Istiqsa al-I'tibar fi Sharh al-Istibsar
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Noocyada
الأخبار وجوب النزح، وهو أعم من عدم الطهورية، وبأن ذلك إنما يتم لو كان الحكم معلقا على الاغتسال (1)، وبأن المحقق صرح في نكت النهاية (2) وغيره بأن الماء الذي ينفعل بالاستعمال عند من قال به إنما هو القليل غير الجاري فيكون هذا مخالفا لما يقول به المحقق في المعتبر من سلب الطهورية (3).
ولقائل أن يقول: إن الجواب عن الأخير غير سهل بعد معرفة أحكام البئر، غير أنه موقوف على الدليل، فالمطالبة به كافية، وأما بقية الإشكالات فوجه الأول ظاهر.
وأما الثاني: فقد سمعت القول فيه غير أنه ينبغي أن يعلم أن الخلاف أيضا واقع في صحة الغسل من الجنب يرتفع عنه الحدث بناء على ان الحكم معلق على الاغتسال، والمنقول عن الشيخ القول بعدم ارتفاع الحدث به (4).
وناقشه العلامة بأن المقتضي لسلب الطهورية عن الماء تحمله للنجاسة الحكمية عن الجنب، وهو إنما يحصل بارتفاع حدث الجنابة (5)، واستحسن الوالد (قدس سره) هذه المناقشة (6).
وقد يقال: إن غرض الشيخ بيان سبب النهي، وهو سلب الطهورية عن الماء، والنهي إنما يقتضي الفساد مع العلم به، وهو غير لازم لكل
Bogga 278